(١) ينظر: العدة ٣/ ٨٤٧، التمهيد ٣/ ٢٢، التحبير شرح التحرير ٤/ ١٧٧١، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢٦. (٢) كذا في (ق)، وهي غير واضحة في (أ)، وفي (ط ١) و (ط ٢): وما أفاد (٣) في (ق): وإفادة العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إفادة في غيرها لشخص آخر. قال القاسمي رحمه الله: (أوضحها الفناري في فصول البدائع بقوله: قال القاضي وأبو الحسين: كل خبر أفاد علمًا بواقعة لشخص فمثله يفيد علمًا بأخرى لآخر، والصحيح أن ذلك عند تساوي الخبرين بحسب القرائن اللازمة من كل وجه. ا. هـ).