وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أُصُولٍ أَرْبَعَةٍ أُخَرَ، وَهِيَ:
[١] شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا:
١ - وَهُوَ شَرْعٌ لَنَا، مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اخْتَارَهَا التَّمِيمِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ (١) الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
٢ - وَالْأُخْرَى: لَا، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ (٢).
(١) قوله: (بعض) سقطت من (ق).(٢) ينظر: العدة ٣/ ٧٥٢، التمهيد ٤/ ٤١١، الواضح ٤/ ١٧٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤١٢، أصول السرخسي ٢/ ٩٩، التبصرة ص ٢٨٥، البحر المحيط ٨/ ٣٩.قال القاسمي رحمه الله: (حجة المثبت والنافي ينبغي مراجعتها من الروضة القدامية أو مختصرها، فإن مبحثها بديع جدًّا).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute