(١) ينظر: العدة ٢/ ٣٥١، التمهيد ١/ ٢٩٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ٥١٦، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٤٧٦، تيسير التحرير ١/ ٢٣١. (٢) أخرجه البخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (٣) أخرجه البخاري (٢٢١٣)، ومسلم (١٦٠٨) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. (٤) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: خلافًا لقوم. لنا: إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله، أمرًا ونهيًا وترخيصًا، وهم أهل اللغة. قالوا: قضايا أعيان فلا تعم، ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي، والحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي. قلنا: قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه، و"بحكمي على الواحد"، والأصل عدم الوهم، والحجة في عموم اللفظ كما سبق. ا هـ).