٢٩٤٢ - إذا دعيتم إلى كُراع (١) فأجيبوا.
(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الترغيب ٢١٥٤)
٢٩٤٣ - شر الطعام طعام الوليمة (٢)؛ يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا (٣) يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٠٨٥)
٢٩٤٤ - من دعي إلى عرس (٤) أو نحوه (٥) فليجب.
(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الضعيفة ٥٥٥٧)
٢٩٤٥ - أولم (٦) ولو بشاة (٧).
(صحيح) (مالك حم ق ٤) عن أنس (خ) عن عبد الرحمن بن عوف. (الإرواء ١٩٢٣)
٢٩٤٦ - إنه لا بد للعرس من وليمة.
(صحيح) (حم ن) عن بريدة. (آداب الزفاف ٧٢)
٢٩٤٧ - ائتوا الدعوة إذا دعيتم.
(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الإرواء: ١٩٤٨)
٢٩٤٨ - أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها.
(صحيح) (ق) عن ابن عمر. (الإرواء ١٩٤٨)
٢٩٤٩ - إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه.
(صحيح) (حم د) عن ابن عمر. (المشكاة ٣٢١٦)
(١) أي: كراع شاة وهو يدها.
(٢) أي: وليمة العرس.
(٣) في مسلم: "ومن لم".
(٤) أي: إلى وليمة عرس.
(٥) كختان وعقيقة.
(٦) أي: اتخذ وليمة.
(٧) قال المناوي: فلا حد لأقلها ولا لأكثرها، ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدره المجزئ.