٢٨٦٥ - تنكح المرأة لأربع (٦): لمالها، ولحسبها، ولجمابها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
(صحيح)(ق د ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٠٧)
(١) أي: الأمم يوم القيامة. (٢) أي: افتقرتا إن لم تفعل. (٣) أي: أكثر أولادًا. (٤) المتحببة لزوجها بنحو تلطف في الخطاب وكثرة خدمة وأدب وبشاشة. (٥) الذين يترهبون في الديورات ولا يتزوجون. (٦) أي: لأجل أربع.