١٣٩٩ - كان أحب العمل إليه ما دووم عليه وإن قلَّ.
(صحيح) (ت ن) عن عائشة وأم سلمة. (الترغيب ٣١٧٥)
١٤٠٠ - كان إذا حزبه (١) أمر صلى (٢).
(حسن) (حم د) عن حذيفة. (صحيح أبي داود ١١٩٢)
١٤٠١ - إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته.
(صحيح) (د) عن أبي قتادة. (صحيح أبي داود ٤٨٦)
١٤٠٢ - لا تعاد الصلاة في يوم مرتين.
(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٥٩٢)
١٤٠٣ - لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (٣).
(صحيح) (ق ن هـ) عن أبي سعيد (حم د هـ) عن عمر. (الإرواء ٣٧٢)
١٤٠٤ - لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين.
(صحيح) (ت) عن ابن عمر. (الإرواء ٤٧١)
١٤٠٥ - ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين (٤).
(صحيح) (د هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٤٧١)
١٤٠٦ - صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها
(١) أي: هجم عليه أو غلبه أو نزل به هم.
(٢) لأن الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخالق الذي قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه.
(٣) قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهية أي وهي كراهة تحريم لا تنزيه على الأصح، واتفقوا على جواز الفرائض المؤذاة فيها.
(٤) أي: ركعتين.