ومن ذلك (١): أن ابن عبد البر نقل الإجماع على أن الاعتكاف يلزم بالشروع، فقال (٢): «وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول، وإن قَطَعَه لَزِمَه قضاؤه». قال ابن عبد البر (٣): «لا يختلف في ذلك الفقهاء». ويلزمه القضاء عند جمهور (٤) العلماء.
والخلاف في ذلك أشهر شيءٍ، فمذهب الشافعي وأحمد في مشهور قوله: أنه لا يلزم. وقال الشافعي: كل عملٍ لك ألَّا تَدخُل فيه، فإذا دخلت فيه فليس عليك أن تقضي إلَّا الحج والعمرة (٥).
ومن ذلك: ما حكاه صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال: لا اختلاف أنه لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ (٦). والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة والتابعين.
ومن ذلك: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر (٧) في «الاستذكار»(٨) قال: «وأمَّا القراءة في الركوع والسجود فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز».
وليس ذلك بإجماعٍ، فقد سُئل عطاء عن ذلك، فقال: رأيت عُبيد بن
(١) بعده في «ب»: «ما حكاه» وعليه حاشية: «أي: ابن حامد». (٢) ينظر «الاستذكار» (١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٦). (٣) «الاستذكار» (١٠/ ٣٠٦). (٤) «ح»: «جميع». (٥) ينظر «الأم» (٣/ ٢٦٠) و «المغني» (٣/ ٤٥٧). (٦) «مسائل صالح بن أحمد بن حنبل» (١٤٩٦). (٧) «بن عبد البر» ليس في «ح». (٨) «الاستذكار» (٤/ ١٥٤).