وكما فهم الصدِّيق ومَن معه من الكلالة ـ التي يرث (١) معها الإخوة والأخوات للأب ـ عدمَ الولد وإن سَفَلَ والأبِ وإن علا (٢). وفهم آخرون منها عدمَ الأب دون مَن فوقه. والصدِّيق أسعدُ بفهم الآية، كما اتفق المسلمون على أن الكلالة في قوله:{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَلسُّدُسُ}[النساء: ١٢] أنها عدم الولد وإن سَفَلَ، والأبِ وإن علا (٣).
وكما فَهِمَ مَن فهم من السلف والخلف من قوله تعالى:{اِلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٧] أنه مرة بعد مرة، مثل قوله:{سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ}[التوبة: ١٠٢] وقوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}[النور: ٦] وقوله في الحديث: «فلمَّا أقرَّ أربع مرات رَجَمَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»(٤). وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَئْذِنكُمُ اُلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا اُلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ}[النور: ٥٦]. وجميع ما ذُكر فيه تعدُّد المرة فهذا سبيله، فالثلاث المجموعة بكلمةٍ واحدةٍ مرة واحدة (٥). وفهم آخرون منها
(١) «ب»: «ترث». (٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٩١٩٠، ١٩١٩١) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٢٥٥) وسعيد بن منصور في «التفسير» (٥٩١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣٦٨) من طريق الشعبي عن أبي بكر الصديق، والشعبي لم يسمع من أبي بكر. (٣) بعده في «ح»: «وكما فهم الصديق». وينظر: «تفسير الطبري» (٦/ ٤٧٥ - ٤٧٩) و «التفسير البسيط» للواحدي (٦/ ٣٦٧ - ٣٧١) و «تفسير القرطبي» (٥/ ٧٦ - ٧٧). (٤) أخرجه البخاري (٦٨٢٥) ومسلم (١٦٩١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٥) ينظر: «زاد المعاد» للمصنف (٥/ ٣٢٣) و «إغاثة اللهفان» له (١/ ٥٠١).