قوله: (وإن تغيب ... إلخ) أطلقه الشيخ تقي الدين في موضع، وقيده بقادر على الوفاء في آخر. قال المصنف في "شرحه": ولعل المراد: إن ضمنه بإذنه، وإلا فلا فعل له ولا تسبب. قوله: (فغرم ضامن ... إلخ) أي: غرم شيئا زائدا على الدين، لنحو رسول القاضي وغيره مما يؤخذ ظلما، وأما أصل الدين، فالرجوع به تقدم في باب الضمان. فتدبر. قوله: (اتفقا عليه) أي: على بنائه، فبنى أحدهما ما عليه وأهمل الآخر. قوله: (بسبب ذلك) أي: بسبب الإهمال. قوله: (ضمن) أي: المهمل. قوله: (لزمه مؤنة إحضاره) فإن ثبت لمدع، فمؤنة إحضاره ورده على المدعى عليه، كما في "الإقناع". قوله: (فإن أبى) يعني: مدين وفاء ما عليه بعد أمر الحاكم له بطلب ربه، فهو عطف على قوله: (وإن مطله ... إلخ) قوله: (حبسه) وظاهره: