قوله: (جاز نقل الملك فيه) بخلاف رقيق نذر عتقه نذر تبرر؛ لأن الحق للعبد وما هنا للفقراء، وهو مما يزيدهم خيراً. تدبر. ويأتي في كلام المصنف إشارة إلى ذلك. قوله: (ولو بعد موت) وتقوم ورثته مقامه في ذبح وغيره. قوله: (وإن عين معلوم عيبه ... إلخ) فإن لم يعلم عيبه، تعين أيضا بدليل ما بعده، فهو مفهوم موافقة، خلافا لما في "شرح" منصور البهوتي. قوله: (تعين) يعني: وأجزأ. قوله: (بعد تعيينه) يعني: ويشتري بثمنه صحيحاً. قوله: (لزمه بدلها) ظاهره كـ "الإقناع": لزوم البدل، سواء وجب بالتعين أو قبله، لصحة تعيينها قبل العلم، فتصير واجبة، بخلاف ما لو علم استحقاقها قبله، لعدم صحته إذن.