واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة؛ إذ قسم غنائم حنين. متفق عليه. انتهى. من "شرح" الشيخ منصور البهوتي. قوله: (الوقوف) بدأ به مع تقدم الإحرام عليه وجوداً؛ لأنه الركن الأعظم، كما يشهد له خبر: "الحج عرفة". قوله: (رجع معتمراً) يعني: إن بعد عن مكة مسافة قصر. قال ابن نصر الله: وفي إحرامه بالعمرة إشكال؛ لأنه إدخال عمرة على حج، وهو غير صحيح.