قوله: (أو إغماء فيه) لعدم العقل. قوله: (وهو أهل) بأن يكون مسلماً عاقلا محرماً بالحج. قوله: (ولو مارا بها ... إلخ) يعني: أنه لا يشترط للوقوف نية، ولا أن يعرف محله، بخلاف الإحرام، فإنه يشترط له النية، وبخلاف الطواف والسعي، فإنه يشترط لهما النية، وأن يعلم أن محلهما محل العبادة. من خط مؤلفه عبد الرحمن البهوتي. قوله: (وعكسه إحرام ... إلخ) أي: فلا يصير محرماً بمجرد حصوله في الميقات، وكذا الطواف والسعي. منصور.