قوله: (قضى الواجب) أي: بإفساد الأول. قوله: (ومكرهة على مكره) قياسه: لو استدلت ذكر نائم، فعليها نفقة قضائه. قوله: (من موضع وطء) وعلم منه: أن الواطيء يصلح محرما لها في حجة القضاء، ونقل ابن الحكم. لا. فيعايا بها. قوله: (في فسطاط) بضم الفاء وكسرها: بيت من الشعر. قوله: (وبعده لا يفسد) يعني: إذا وطيء بعد التحلل الأول لا يفسد نسكه، ويفسد أحرامه، أي: ما بقي منه، فلهذا احتاج إلى تجديد الإحرام لما بقي من أفعال الحج. وخالف في "المغني" و "الشرح"، فقالا: إذا وطيء بعد طواف الزيارة، ولم يرم جمرة العقبة أي: وحلق فإنه