قوله: (ويحرم بإحرام .... إلخ) مفهومه: أنه لا يحرم بغير إحرام كحرم، لكن في "مغني ذوي الأفهام": أنه يكره رميه حياً. وفي "الإقناع": يحرم رميه مقتولا في المسجد، وهو محمول على القول بنجاسة قشره، والصحيح طهارته. وقد صرح في "الإقناع" نفسه: أن له دفنه فيه. قوله: (ويسن مطلقاً) أي: في حرم، أو إحرام مع أذى بالفعل، أو لا، غير كلب عقور، فيجب كما يأتي. قوله: (غير آدمي) المفهوم فيه تفصيل، بدليل المعيان. قوله: (ما يعيش في الماء) من صيد البحر، والأنهار، والآبار، والعيون. قاله في "الإقناع" قوله: (كسلحفاة) من حيوان الماء معروفة، تطلق على