قوله: (ويفعل ولي ... إلخ) أي: بنفسه أو نائبه. ذكره منصور البهوتي في "شرحه" فيما يأتي. قوله: (لكن لا يبدأ في رمي ... إلخ) وإن أمكن الصغير أن يناول النائب الحصى، ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة بكفه، ثم تؤخذ فترمى عنه. قوله: (إلا بنفسه) إن كان فرضاً، فلو رمى عن موليه، وقع عن نفسه. قوله: (به) أي: إن لم يكن مميزاً. قوله: (أن يعقد له الإحرام) بأن يكون وليه، أو نائبه. منصور البهوتي. قوله: (لا كونه طاف عن نفسه) أشار في "الإقناع" إلى الفرق بينه وبين الرمي؛ بأن الطواف وجد من الصغير كمريض محمول، ولم يوجد من حامل إلا النية، بخلاف الرمي، قوله: (وإلا) أي بأن سافر به لتجارة، أو علم، أو إقامة بمكة، فلا يجب على الولي شيء من الكفارة، والزائد على نفقة الحضر. قوله: (ومجنون) أي: طرأ جنونه بعد الإحرام.