للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا تُوضَعُ لِصَلَاةٍ بَعْدَ حَمْلِهَا وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَأْكُولٍ بِبَطْنِ آكِلٍ ومُسْتَحِيلٍ بِإِحْرَاقٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَا عَلَى بَعْضِ حَيٍّ فِي وَقْتٍ لَوْ وُجِدَتْ فِيهِ الْجُمْلَةُ لَمْ تُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا وَلَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَلَا لِإِمَامِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَهُوَ وَالِيهَا فِي الْقَضَاءِ: الصَّلَاةُ عَلَى غَالٍّ وقَاتِلٍ نَفْسَهُ عَمْدًا وَإِنْ اخْتَلَطَ أَوْ اشْتَبَهَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ، يَنْوِي بِالصَّلَاةِ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَغُسِّلُوا وَكُفِّنُوا وَإِنْ أَمْكَنَ عَزْلُهُمْ وَإِلَّا دُفِنُوا مَعًا وَلِلْمُصَلِّي قِيرَاطٌ وَهُوَ أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُ بِتَمَامِ دَفْنِهَا آخَرُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُفَارِقَهَا مِنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تُدْفَنَ.


قوله: (بعد حملها) أي: يكره، وظاهره: ولو الولي؛ تحقيقاً للإسراع بالميت. قوله: (ولا يصلي على مأكول .... الخ) أي: لا تصح لفقد شرطها من الغسل، والتكفين.
قوله: (أو اشتبه) بوجود علامة فيه تدل على إسلامه، كعمامة بيضاء، وعلامة تدل على كفره، كصليب ونحوه. قوله: (ينوى) حال من نائب فاعل: (صلي) قوله: (وله بتمام دفنها آخر ... الخ) هل شرط حصول الثاني شهود الصلاة أم لا؟ الظاهر: الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>