قوله: (على نفي فعل غيره) نحو: أن يدعي عليه أن أباه اغتصبه كذا، وهو بيده، فأنكر، وأراد المدعي يمينه، حلف على نفي العلم. قوله: (أو نفي دعوى عليه) أي: على غيره، كإن ادعى على أبيه ديناً فأنكر الوارث، وطلب يمينه. قوله: (وتجزيء بالله تعالى وحده ... إلخ) هذه عبارة "المحرر". قال والد المصنف: ظاهر كلام المصنف - يعني: صاحب "المحرر" - وغيره من الأصحاب، أنه لا يجزيء الحلف بصفة من صفات الله، لكن الزركشي ذكر: أن حكم الحلف بصفات الله تعالى حكم الحف بالله، ولم أر من صرح بذلك غيره. انتهى.