قوله: (للمقرِّ له) وهو بعيد. قوله: (واحدةً) لأنه يحلف على نفي العلم، وهو شيءٌ واحد. قوله: (بينهما) أي: في حالتي التصديق والتكذيب قوله: (حلف) لأنَّ خروج القرعة له بمنزلة اليد. قوله: (ثم إن بينه، قبل) أي: فتسلم لمن أقر بها له، ويحلف للآخر، فإن نكل أخذ منه بدلها، هذا مقتضى قول الشارح، كتبيينه ابتداءً، والله أعلم. قوله: (بعد تحليفه الواجب ... رإلخ) وجوب التحليف في حالتين: إذا كذباه، أو كذبه أحدهما، أما إذا صدقاه، فلا يمين عليه. قوله: (فإن نكل قُدِّمت القرعة) قال والد المصنف: لاحتمال أن تخرج القرعةُ للمكذب، فسقط التحليف للآخر؛ لأنه صدَّقه على عدم العلم. انتهى.