قاله في «الإنصاف». «حاشية». قوله: (وحكم بها) أي: بشرطهِ. قوله: (في سرقة) يعني: ثبتت على نحو غائب. قوله: (ولا يجب عليه) أي: على المحكوم له على نحو غائب. قوله: (ورشد) أي: بعد الحكم عليه، فعلى حجته. وإن حضر نحو غائب قبل الحكم، وقف على حضوره، ولا تجب إعادة البينة، بل يخبره الحاكم، ويمكنه من الجرح. قوله: (مطلقًا) أي: بأن جرحها، ولم يقل بعد أداء الشهادة ولا قبله. قوله: (دون ذلك) أي: المذكور من مسافة القصر.