قوله: (ويرجع ببقيتها) أي: النفقة، يعني: لو أنفقت في غيبته من ماله، فبان ميتًا، رجع عليها الوارث بما أنفقتهُ بعد موتِه حيث لم تكن حاملاً. قوله: (بعد موته) أي: أو إبانته إيَّاها. قوله: (لزمه الماضي) ولو تركه لعذر. قوله: (ورجعيَّة ... كزوجةٍ) أي: فتسقط بنشوز ونحوه. شهاب. قوله: (لحمل ملاعنةٍ) أي: مدته، فلو زاد على أكثرها ولم تضعه، فالظاهر: سقوطُ النفقةِ؛ لعدم لحوقه به، أشبهَ حملَ الملاعنة. وقد أفتيتُ به سنة خمسٍ وثلاثين. قاله ابن نصر الله -رحمه الله-. قوله: (بعد وضعه) ثم إن استلحقه، لزمه ما مضى. قوله: (ومن أنفق ... إلخ) أي: على حاملٍ لأجلِ الحملِ.