قوله: (منذ انقضت) أي: سواءٌ أخبرت بانقضاء عدَّتها بالقروء، أو لا. ولا يعارضه ما تقدم؛ لأنه في البائنة لا في الرجعيةِ. قوله: (أو دونه) لأنه قد يسبق الماء إلى الفرج. قوله: (لا إن ادعى استبراءً) أي: بعد وطء بحيضةٍ. قوله: (بعده) فينتفي الولدُ. قوله: (ومن أعتق، أو باع ... إلخ) اعلم. أنه إذا ظهر بالأمةِ المبيعةِ حمل، لم تخل من خمسة أحوالٍ: أحدها: أن يكون البائعُ قد أقرَّ بوطئِها عند بيع أو قبله، وأتت بولدٍ