قوله: (من لا ينتفي) كمن أقر به، أو هنيء فأمَّن أو سكت. فصل فيما يلحق من النسب والقاعدة في لحوق النسب: أنه متى ما ثبت الفراش لحق النسبُ بأدنى إمكان، ولم ينتف الولد إلا باللعان، وإن لم يثبتِ الفراش، جاز نفي الولد بأدنى إمكان. ابن عادل. قوله: (فوق أربع سنين) ولعلَّ المراد: ويخفى سيره. قاله في "الفروع" و "المبدع". قوله: (فيهما) أي: فيما إذا أتَتَ به لستة أشهرٍ منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدونِ أربعِ سنين منذ أبانَها.