المذهب، ثم قابله بكلام "عيون المسائل"، وحيئنذٍ فيحملُ كلامهم في صفة اللعان، حيث قالوا: وإن كانت غائبةً أسماها ونسبَها، على ما نقله صاحب "الفروع" عن "عيون المسائل"؛ ليجمع به بين كلامهم. انتهى. قوله: (مكلَّفين) لأن قذف غير المكلَّف لا يوجب حدًا، واللعان إنما وجب لإسقاطه. قوله: (قبل أن أنكحك) فيحد للقذف، ولا لعان، ولو لنفي الولد، كما ذكره صاحب "الإقناع". قوله: (مع بيِّنة) أي: على قذفه، فيحد ولا لعان. قوله: (ومن ملك زوجته ... إلخ) يعني: أن الزوج إذا ملك زوجته بشراء أو غيره، فأتت بولد لدون ستة أشهر