رجلٍ، فإنه يجزيء بخلافِ اليدِ، وخالف "التنقيح" في ذلك تابعًا لما صرَّح به في "الرعاية"، وفهم من كلام "الفروع"، فإنه قال في "الفروع": وقيل: أي: لا يجزيء فيهن من يدٍ، ففهم صاحب "الإقناع" أن قوله: (من يدٍ) احترازٌ عن اليدين فالمقدَّم لا فرق، وأما الرجل فمسكوت عنها، اعتمد فيها كلام "الرعاية"، وأما صاحب "التقيح" ففهم أن قوله: (من يد) احترز به عن الرجل، فيكون المقدَّم عند صاحب "الفروع" التسوية بين اليد والرجل. وما فهم المنقح أولى بالتقديم؛ لأنَّه المحرر للمذهب والمنقح له. قال في "التنقيح": وإن وجدت فيه لفظًا أو حكمًا، مخالفًا لأصله، أو غيره، فاعتمده، فإنه وضع عن تحريرٍ. قوله: (ككلة) أي: كقطع الأصبع كلِّه. قوله: (أو جدع) هو بالدال المهملة. قال في "المصباح": جدعتُ الأنف جدعًا من باب نفع: قطعته، وكذلك الأذن واليد والشفةُ.