وكلته أن يختلعها بحال، فاختلعها بمؤجَّل؛ لأنه زادها خيرًا، وكذا لو خالف وكيل الزوج تأجيلا؛ بأن وكله أن يخلعها بمؤجل، فخلعها بحال. قوله: (ويحرم الخلع) أي: ولا يصحُّ، أي: لا يقع؛ لأنه ليس المقصود منه الفرقة، بل بقاء المرأة مع زوجها، ومثل ذلك كما في "شرح الإقناع": من يخلع الأخت، ثم يتزوج أختها، ثم يخلع الثانية ويعيد الأولى، وهلمَّ جرا. قوله: (أو تأجيله، فقولها) قال منصور البهوتي: لعل المراد: إذا أقرَّت به