أو سمي لها مهر فاسد، كخمر وخنزير، وسواء كان الزوجان حرين، أو رقيقين، أو مختلفين، مسلمين أو ذميين، أو مسلمًا وذمية. منصور البهوتي. قوله: (وعلى المقتر قدره) ومتعة الأمة لسيِّدها كمهرها. وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه المهر. قوله: (فأعلاها) أي: على الموسر. قوله: (خادم) أي: ذكر، أو أنثى. قوله: (وأدناها) أي: على المعسر. قوله: (في صلاتها) وهي درع وخمار، أو ثوب يستر ما يجب ستره في صلاتها، قوله: (ولا تسقط) أي: ولا يصح إسقاطها، أي: المتعة قبل الفرقةِ؛ لأنها لم تجب بعد. منصور البهوتي. قوله: (إن وهَبَته) أي: أبرأته منه. منصور البهوتي. قوله: (ومهر المثل معتبر ... إلخ) وفي كلام الشيخ مرعي: أن مهر المثل كالمسمَّى، يتقرر كل منهما بالدخول، أو الخلوة. وهو ظاهر إن وافق المنقول.