هذا؛ بأنه يلزم منه بطلان خصيصة هذه المسألة. انتهى. ولهذا قال الشيخ تقي الدين: لا يتصور الإجحاف؛ لعدم ملكها له. أي: بناء على ما قاله ابن عقيل، وقدمه الزركشي: من أن الأب يملك ما اشترطه لنفسه بنفس العقد، كما تملك هي، حتى لو مات قبل القبض، ورث عنه، لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة [أولا] ثم إليه، كأعتق عبدك عن كفارتي. قوله: (لغير الأب) من جد أو أخ ونحوهما. قوله: (في الأولى) أي: مسألة الأب. قوله: (وفي الثانية) وهي الكلُّ للأب. قوله: (ولا شيء على الأب) أي: في الصورتين. قوله: (وقبل قبضه ... إلخ) أي: قبل قبض الأب الصَّداق من الزوج، ومنه يعلم: أن يعلم: أن الأب لا يملكه بالشرط، بل بالقبض مع النية.