قوله: (صح) أي: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، وهو صحيح مع عدمه، فكذا مع فساده. قوله: (وعلى عبدٍ) يعني: بعينه، تظنه مملوكاً له. قاله في "الإقناع". ومنه تعلم: أنها لو كانت عالمة بحاله وقت العقد، لم يكن لها قيمته، بل مهر المثل. قوله: (فلها) وفي مثلي يخرج مغصوبًا مثله. فائدة: لو أصدقها عبدًا بشرط أن تعتقه، فقياس المذهب أنه يصح، كالبيع. منصور البهوتي. قوله: (قيمته) أي: ويقدر حر عبدًا. قوله: (بان أحدهما حرًا) أي: أو مغصوبا. قوله: (ما نقص) أي: فات عليها.