نظرٌ؛ لقوله فيما سبق ولا يعود إلى موالي أمه بحال. انتهى. قوله أيضا على قوله: (مولى الآخر) أي: فالابن مولى معتق أبيه، لأنه أعتقه، والعتيق مولى معتقه؛ لأنه جر ولاؤه بعتقه أباه. منصور البهوتي. قوله: (فسبى سيده) أي: فأسلم وسبى ... إلخ. قوله: (ما للأول) أي: المعتق. قوله: (قبل رقه) أي: العتيق. قوله: (وعتيق) أي: بل يبقى لمعتقه الأول على ما كان عليه. قوله: (وإذا اشترى ... إلخ) هذا شروع في دور الولاء، ومعناه: أن يخرج من مال ميِّت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء، فيكون هذا الجزء الراجع قد دار بينهما. واعلم: أنه لا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط: أن يكون المعتق اثنين فأكثر، وأن يكون في المسألة اثنان فأكثر، وأن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت قبله. فتدبر، والله أعلم.