قوله: (عند موت) أي: لا عند تصرف. قوله: (فلو عتق) فيه استعمال المجرد متعديًا. فصل حكم العطية في مرض الموت المخوف، حكم الوصية في أشياء، كما تقدم، منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة. ومنها: أنها لا تصح لوارثٍ، إلا بإجازة الورثة. ومنها: أن فضيلتها ناقصةٌ عن فضيلة الصدقة في الصحة. ومنها: أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة. ومنها: أن خروجها من الثلث يُعتبر حال الموت. قوله: (في أربعة) أي: أربعة أحكام. قوله: (أنه لا يصح الرجوع في العطية) يعني: بعد لزومها بالقبض، وإن كثرت.