على حافر وغارس، وأنه إذا قام به غيره عنه عند امتناعه، أو غيبته بنية الرجوع، كان له ذلك. فتدبر. قوله: (فثمرها لمساكينه) لعله إذا أعرض عنها غارسُها، أو لم يعلم، وإلا فهي على ملكه غير أنَّه غاصبٌ. قوله أيضًا على قوله: (لمساكينه) قال الحارثي: والأقرب حله لغيرهم. قوله: (فإن عين مصرفها) أي: لنحو حصر وزيت. قوله: (ذلك) أي: رفعه. قوله: (ولا تحليته بذهب، أو فضة) كما هو في نسخةٍ بخط المصنف، أي: لا يجوز ذلك، وفاقًا للشافعي. وقيل: يكره وفاقاً لمالك. وللحنفية: الكراهة، والإباحة، والندب.