فيحرم بيعه، ولا يصح، ولا المناقلة به، وهي: إبداله ولو بخير منه. نصاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يباع أصلها». وقد صنف الشيخ يوسف المرداوي كتابًا لطيفًا في رد المناقلة بالوقف، وأجاد وأفاد. قاله منصور البهوتي. قوله: (المقصودة) منه بحيث لا يردّ على أهله شيئاً، أو يرد شيئا لا بعد نفعًا بالنسبة إليه، وإلا لم يجز بيعه ولو قل نفعُه. قوله: (ولم يوجد) يعني: في ريعه. قوله: (أو غيره) كخشب تشعَّب وخيف سقوطه. قوله: (بضيق) كذا بخط المصنف، وفي غيره: «بضيقه» أي: تعطل بضيقه ... إلخ، زاد في «الإقناع» تبعا لـ «المغني»: وتعذر توسيعه في محله. وكلام المصنف لا يأباه؛ لأنه إذا أمكن توسيعه في محله، كان كالوقف الذي وجد ما يعمر به من غير بيع. فتدبر. قوله: (أو خراب محلته) نقله عبدُ الله. ونقل صالح: يحول المسجد خوفاً من اللصوص، وإذا كان موضعه قذراً، قال القاضي: