قوله: (واستثنى غلته) أي: كلَّها. قوله: (أو بعضها) أي: المعلوم. قوله: (فلو مات في أثنائها) أي: أثناء المدة التي استثنى نفع الوقف فيها، كالمستثنى في البيع. قوله: (وتصح إجارتُها) أي: من الموقوف عليه وغيره، كالمستثنى في البيع. قلت: ومنه يؤخذ صحة إجارة ما شرط سكناه لنحو بنيه، أو أجنبي، أو خطيبٍ، أو إمام. منصور البهوتي. قوله: (تناول منه) وكذا لو وقف على العلماء أو القراء ونحوهم، فصار كذلك، والله أعلم. قوله: (أو بعضهم) أي: نوعٍ من الفقهاء، كالحنابلة أو الشافعية مثلا. قوله: (أو رباطاً) أي: أو نحوه. قوله: (للصوفية) الصوفي: المتبتل للعبادة وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة، وتعتبر فيه العدالة وملازمة غالب الآداب