قوله: (والإنفاق عليه منه) أي: بلا إذن الحاكم، لكن يستحب استئذانه، وهذا بخلاف من أودع مالا وغاب، فإنه ليس لوديع الإنفاق منه على ولد ربه إلا بإذنِ حاكمٍ. قال في «المغني»: والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله. والثاني: أنه ينفق على اللقيط من ماله، وولد رب الوديعةِ لا بد فيه من إثبات حاجته؛ لعدم ماله وعدم نفقة متروكة برسمه. قوله: (ويصح التقاط قن .. إلخ) أي: يجوز، بل يجب. قوله: (لذمي) لعله إذا عرف بعلامة، أو وجد في بلد كل أهله ذمة، كما تقدم. قوله: (في حلةٍ) أي: بيوت مجتمعةٍ مستوطنةٍ. قوله: (ينتقل في المواضع) انظر: هل المراد: إذا وجد من يريد أخذ اللقيط، أم يجب على الحاكم أخذه. من البدوي مطلقا؟