قوله: (أو ناهب) قال في القاعدة الثانية والتسعين: من ادَّعى شيئًا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربُّه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا. قوله: (ووصفه) أي: بصفة تميزه. قوله: (ولا فرق) أي: في وجوب التعريف والملك بعده. قوله: (وكافر) أي: مالم تكن اللقطة عبدًا مسلمًا. قوله: (وفاسق) قال في «الإقناع»: ويضم إلى كافر وفاسق أمين في تعريف وحفظ. قوله: (وإن وجدها صغير) ظاهره ولو مميزا. قوله: (وفرط) علم منه أنها لو تلفت بيد أحدهم بلا تفريط من أحدهم، ولا من الولي، فإنه لا ضمان؛ لأنها كالأمانة، وجزم به في «الإقناع». قوله: (وإن كان بتفريط الولي ... إلخ) بأن علم بها ولم يأخذها منه.