الأخذ لا في الرد، ومنه يعلم حكم الضَّمان إذا ردَّ البدل غير متميز في الأولى بالأولى. قوله: (وما فيه) أي: إن ضاع لهتك الحرز ولا يضمن بمجرد نية التعدِّي، بل لابد من فعلٍ أو قول. منصور البهوتي. قوله: (بردها لوليه) أي: في ماله، كدينه الذي له عليه. قوله: (ويضمنهما) أي: قابضُها من صغير. قوله: (مالم يكن مأذوناً له) أي: في الإيداع. قوله: (أو يخف) أي: قابضها من الصَّغير. قوله: (معه) إن تركها. قوله: (فلا) أي: فلا ضمان؛ لقصده التخليص من الهلاك، فالحفظ فيه لمالكه. قوله: (وما أودع ... إلخ) قال منصور البهوتي: أي: أودعه مالكه أو أعاره وهو جائز التصرف. انتهى. وهو يشير إلى أنه لو كان المودع، أو المعير غير جائز