فإنه يستقر ملكه على ما يقابل ما كان له، فلا ينتزع منه، وإلا فلا شفعة له على نفسه. فتدبر. قوله: (فإن عفا) مشتر عن شفعته، كحاضرٍ أخذ بالشفعة عفا لغائب قدم. قوله: (على عقدين) وكذا أكثر، فإذا أخذ بغير الأول، فلسابقٍ مشاركته. قوله: (بالثاني) لا بهما أو بالأول فقط. قوله: (وإن إشترى اثنان ... إلخ) أو واحد لنفسِه أو لغيره بوكالة أو ولاية حق واحد. قوله: (وأخذ شقص ... إلخ) أي: مشفوعٍ. قوله: (على قيمتيهما) أي: الشقصين، أو الشقص وما معه. قوله: (سبق ملك ... إلخ) أي: ببينة أو إقرار مشترٍ، فلا تكفي اليد. قوله: (للرقبة) أي: لجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع.