أن يُشهدهما ولو لم يقبلهما الحاكم، أو وجد من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة. قال في «المغني»: فإن وجد واحدًا لا أكثر، فأشهده، أو لم يشهده لم تسقط. انتهى. وردَّه الحارثي؛ بأن شهادة العدل يقضى بها مع اليمين. قوله: (أو لإظهار زيادة ثمن) أو غير جنسه. قوله: (أو نقص مبيع) أي: لا زيادته. قوله: (أو لتكذيب مخبر ... إلخ) فهم منه: أنه لو لم يكن يكذبه ولم يصدقه، كان على شفعته. وعبارة «الإقناع»: أو أخبره فلم يصدِّقه، أي: سواء كذبه أو لا، فهو على شفعته في الصورتين. قوله: (لا يقبل) أي: لفسقه. قوله: (وتسقط إن كذب مقبولا) أو لم يصدِّقه، أو صدَّق غير مقبول ولم يطلب فتسقط شفعته، كما جزم به في «الإقناع». قوله أيضا على قوله: (إن كذب مقبولا) أي: عدلا، ولا أنثى أو عبدًا. قوله: (أو قال لمشتر: بعنيه) أو هبنيه، أو ائتمني عليه، مثل ذلك ما لو قيل له: