لا ضمان، أي: على الدافع عن غيره مطلقا، ونقل في «القواعد» عن القاضي: الضمان مطلقا، كما هو مفهوم كلام المصنف، فصاحب «الإقناع» قد توسَّط بين القولين. قوله: (أو خنزيرا) أي: ولو لم يصل عليه. وكذا كل حيوان أبيح قتله، قوله: (أو أتلف) أي: بكسر، أو خرق، أو غيرهما. قوله: (ولو مع صغير) أي: ولو كان المتلفُ المفهوم من الفعل. قوله: (أو كسر إناء فضة، أو ذهب) وأما إذا أتلفه، فإنه يضمنه بوزنه ذهبًا، أو فضة، كما تقدم بلا صناعة. قوله: (أو فيه خمر ... إلخ) وهي ما عدا خمر خلَّال وذمي المستتر بها، فإنه لا يضمن إناءهما، تبعًا لهما. قوله: (لم يستعمله) أي: يتخذه. قال في «الآداب الكبرى»: ولا يجوز تخريق الثياب التي عليها الصور، ولا الرقوم التي تصلح بسطا وتداس، ولا كسر الحلي