«المبدع» حيث حمله على ما إذا تعذر رد المغصوب إلى مالكه، ورد الثمن إلى المشتري، كما نقله عنه في «شرح الإقناع». فتدبر. قوله: (فقولُ غاصبٍ) اي: بيمينه حيث لا بيِّنة. قوله: (فقول مالكٍ) أي: بيمينه على نفي ذلك. قوله: (لا يعرف أربابها) أو عرفهم وفقدوا، وليس لهم ورثة. منصور البهوتي. قوله: (وله الصدقة ... إلخ) يعني: بلا إذن حاكم، ولو بوقف على المساكين. قال ابن رجب في «القواعد»: وعلى هذا الأصل يتخرج جواز أخذ الفقراء من الصدقة من يد من ماله حرام، كقطَّاع الطريق. وأفتى القاضي بجوازه. انتهى. أقول: إنما يظهر هذا التخريج أن لو قصد المتصدق جعل الثواب