وزيادة مال الغاصب له. قاله المنصف في «شرحه». قوله: (قيمة أحدهما) كأن كانت قيمة الثوب عشرة، والصبغ خمسة، وصار مصبوغًا يساوي عشرين بسبب غلو الثوب أو الصبغ. قوله: (قبول صيغ) بكسر الصَّاد: ما يُصبغ به. قوله: (ونحوه) كنسج ثوب وقصره. قوله: (لا مسامير) لتميزها. قوله: (وإن غصب ثوباً وصبغاً) يعني: من واحد أو اثنين، فلو كان الصبغ لشخص والثوب لآخر، فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن زادت قيمتهما، فلهما، وقيمة أحدهما، فلربه، وإن نقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما، فعلى غاصب.