أو يكون تركه ذلك مجانا لازما له على الدوام؟ ينظر في ذلك، والأظهر: أن له ذلك أي وقت أراده. انتهى. قاله في «الحاشية». قوله أيضا على قوله: (فإن أباهما معير ... إلخ) لم يأتِ المصنف بالفاعل ضميرًا، كما فعل في المفعول؛ لئلا يوهم عوده إلى مستعير المذكور قبله. قوله: (ويجبر الآخر) يعني: بطلب من رضي. قوله: (ودفع لرب الأرض ... إلخ) من زيادته على «الإقناع». قوله أيضًا على قوله: (ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة ... إلخ) هل تقدر الأرض مشغولة بغرس أو بناء مستحق القلع، أم تقدر خالية أصلاً؟ الأظهر: الثاني. قوله: (والباقي للآخر) وهو رب الغراس والبناء. قوله: (وإن أبياه ترك بحالِه) هذا تصريح بمفهوم قوله قبل: (بيعت أرض بما فيها إن رضيا). قوله: (ولمعير الانتفاع ... إلخ) هذا مستأنف، أي: ولمعيرٍ في إعارة ... إلخ، وكذا قوله: (ولمستعيرٍ)، والله أعلم.