قابض مات، أو عليه، وعلى قياس ما تقدم عن "المبدع"؛ انها إذا تعذر أخذها من تركة القابض، تسقط. قوله: أيضاً على قوله: (وعلى مقابله) أي: وهو المذهب. فائدة: إذا بيعت الأرض المحتكرة، أو ورثت، فالحكم على من انتقلت إليه في الأصح. قاله الشيخ تقي الدين. قوله: (على ورثة قابض) يعني: إن مات. قوله: (أو عليه) إن كان حياً. قوله: (ولإجارة العين) أي: المعقود على منفعتها. قوله: (وأن لا يظن عدمها فيه) قال في "الفروع": وظاهره: ولو ظن عدم العاقد، ولا فرق بين