أو منفعته الضمان، إلا بعقد أو شرط أو تعويض. وهذا في المتنصب لذلك، وإلا فلا شيء له. قال شيخنا محمد الخلوتي: قد يقال: في كلام المصنف ما يشير إلى اعتبار ذلك القيد حيث لاحظ الوصف العنواني بقوله: (صانعاً) أو (حمالاً) دون أن يقول شخصاً. انتهى. قوله: (أو عيناً زمناً) الزمان: مدة قابلة للقسمة، ولهذا يطلق على القليل والكثير، والجمع: أزمنة، والزمن مقصود منه، وجمعه: أزمان، كسبب وأسباب، وقد يجمع على أزمن. "مصباح". قوله: (أو على حمل زبرة ... إلخ) يعني: صح العقد في العشرة بالمسمى، وأما الزائد على العشرة، فله أجر المثل فيه، وافق المسمى أو زاد عليه،