فالأمر له، إن شاء حجر على الوكيل فيه أو أبقاه له، مع كون الوكيل يملكه؛ لأن الخيار حقيقة له. "شرح". قوله: (كأب الصغير) أي: إذا باعه من ماله، أو اشترى منه. قوله: (وناظر وقف) أي: فلا يصح أن يؤجره لمن ترد شهادته له من ولد، ووالد، وزوج، ومكاتب مطلقاً، وقيل بل بأجرة المثل، وقيل: يصح مطلقاً، هذا إن لم يكن الناظر هو المستحق، وإلا صحت بلا نزاع، كما في "جمع الجوامع" لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. قوله: (عن ثمن مثل) وكذا شريك، ووصي، وناظر وقف، أو بيت مال ونحوهم. قال الشيخ تقي الدين: وهذا ظاهر فيما إذا فرط، أما إذا احتاط ولم يقصر، فهو معذور. انتهى. ومنه تعلم اعتبار التفريط وعدمه، وهو موافق لما ذكره فيما سيأتي. فتدبر.