من أنه لو دفع لإنسان مالا، ليتصدق به على الفقراء مثلاً، لم يجز له الأخذ منه، لأجل وصفه أو عمله. وهل له أن يدفع لنحو ولده وزوجته؟ فيه وجهان: أولاهما: الجواز؛ لدخولهم في عموم لفظه. قال في "المغني" نقله في "شرح الإقناع". قوله: (أو ما شاء منه) أي: الوكيل. قوله: (والمطالبة بحقوقه) يعني: كلها، أو ما شاء منها. قوله: (لا في فاسد) لأن الموكل لا يملكه، ولا يملك الصحيح أيضا. قوله: (أو كل قليل وكثير) أي: باتفاق الأصحاب. كما ذكر الأزجي؛ لعظم الغرر والضرر. قال في "المبدع": ومثله: وكلتك في شراء ما شئت من المتاع الفلاني. ولو قال: وكلتك بما لي من التصرفات، فاحتمالان. قاله في "شرح الإقناع".