والصورتان مذكورتان في المتن، وفي الثانية منهما نوع مخالفة؛ لأنا نقول برد اليمين، والله أعلم، فليحرر. قوله أيضا على قوله: (وإلا حلف مدين ... إلخ) أي: وإن لم يكن دينه عن عوض كصداق، ولم يعرف له مال؛ لأن الأصل بقاؤه، ولم يقر أنه مليء، ولم يحلف مدع طلبت يمينه. "شرحه"، ولم يقم بينة بقدرته. قوله: (وحلفه): لا حق عليه، قوله: (لزمه إجابتهم) لا إن سأله مفلس وحده، فإن لم يسأله أحد منهم، لم يحجر عليه. قوله: (أحكام) أي: أربعة. قوله: (حق غرمائه) أي: كلهم. قوله: (بماله) أي: الموجود والحادث.