٨٢ - * روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس من نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه سن القتل أولاً".
٨٣ - * روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيب الزاني، والنفس والتارك لدينه، المفارق للجماعة".
٨٤ - * روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه.
أقول: أجاز الفقهاء الصلاة على من قتل نفسه، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه زجراً للناس أن يفعلوا مثل فعله.
٨٥ - * روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك، فقال:"هل تدرون مم أضحك؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "من مخاطبة العبد ربه، فيقول: يارب ألم تجرني من الظلم؟ [قال]: يقول بلى:
٨٢ - البخاري (٦/ ٣٦٤) ٦٠ - كتاب أحاديث الأنبياء ١ - باب خلق آدم وذريته. ومسلم (٣/ ١٣٠٤) ٢٨ - كتاب القسامة ٧ - باب بيان إثم من سن القتل. والترمذي (٥/ ٤٢) ٤٢ - كتاب العلم ١٤ - باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. والنسائي (٧/ ٨٣) ٣٧ - كتاب تحريم الدم ١ - باب تحريم الدم. ٨٣ - البخاري (١٢/ ٢٠١) ٨٧ - كتاب الديات ٦ - باب قول الله تعالى (أن النفس بالنفس ...). ومسلم (٣/ ١٣٠٢) ٢٨ - كتاب القسامة ٦ - باب ما يباح به دم المسلم. وأبو داود (٣/ ١٢٦) كتاب الحدود- باب الحكم فيمن ارتد. والترمذي (٤/ ٤٩) ١٥ - كتاب الحدود ١٥ - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ... والنسائي (٧/ ٩٠) ٣٧ - كتاب تحريم الدم ٥ - ذكر ما يحل به دم المسلم. ٨٤ - مسلم (٢/ ٦٧٢) ١١ - كتاب الجنائز ٣٧ - باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. والنسائي (٤/ ٦٦) ٢١ - كتاب الجنائز ٦٨ - باب ترك الصلاة على من قتل نفسه. وأخرجه الترمذي (٣/ ٣٨٠) ٨ - كتاب الجنائز ٦٨ - باب ما جاء فيمن قتل نفسه. ولم يذكر المشاقص. (بمشاقص): المشاقص، جمع مشقص، وهو من النصال ما طال وعرض، وقيل: هو سهم له نصل عريض. ٨٥ - مسلم (٤/ ٢٢٨٠) ٥٣ - كتاب الزهد والرقائق.