مبحث القراءات من المباحث التي تكلم عنها علماء الأصول، وسأمهد بإيضاح المراد بها، ثم أنتقل إلى أحكامها التي لها علاقة بالعامي.
القراءات السبع متواترة الإسناد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (١). وهذه القراءات موافقة لرسم مصحف عثمان وموافقة لوجه من أوجه اللغة (٢)، وهي بعض الحروف السبعة (٣) الواردة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنزل القرآن على سبعة أحرف)(٤).
إذا تقرر ذلك، فإن من أحكام القراءات المتعلقة بغير المجتهد ما يأتي:
أولاً: تصح قراءة القرآن بأي قراءة من هذه القراءات، ويثاب عليها ثواب قراءة القرآن؛ لأنها جزء من القرآن.
ثانياً: يجوز للمصلي أن يقرأ بأي قراءة منها في صلاته؛ لدخولها في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)(٥).
(١) شرح الكوكب المنير ٢/ ١٢٧، تشنيف المسامع ق ١ ص ٣١١. (٢) شرح الكوكب المنير ٢/ ١٣٤، نفائس الأصول ق ٣/ ٤٣٩، البرهان للزركشي ١/ ٣٣١. (٣) شرح الكوكب المنير ٢/ ١٣٣، البرهان للزركشي ١/ ٣٢٣. (٤) أخرجه البخاري (ص ١٠٨٧ ح ٤٩٩٢) كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ومسلم (١/ ٥٦٠ ح ٨١٨) كتاب صلاة المسافرين: باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. (٥) أخرجه البخاري (ص ١٥١ ح ٧٥٧) كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم (١/ ٢٩٨ ح ٣٩٧) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.