٦٧٦٩ - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا معمر (٣) ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله (٤)، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أنهما قالا: سئل
⦗٣٧٩⦘ رسول الله ﷺ عن الأمة التي لم تحصن، قال:"إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، -إمّا قال في الثالثة أو في الرابعة [الزهري] شك- فبيعوها ولو بضفير"(٥).
(١) لم أقف له على ترجمة. (٢) الحديث في "مصنفه" [الموضع السابق /ح ١٣٥٩٨ (٧/ ٣٩٣)]. (٣) ابن راشد الأزدي. (٤) ابن عتبة بن مسعود الهذلي. (٥) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح ٣٣ (٣/ ١٣٢٩)]. دون سياق متنه. إلا أنه نبه على أن الشك في حديثه في بيعها في الثالثة أو الرابعة. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [البيوع / باب بيع العبد الزاني /ح ٢١٥٣ (٤/ ٤٣٢ - مع الفتح)].